السيد محمد العاملي

65

مدارك الأحكام

وقد جرت العادة بتسمية ما لا تتعلق به الفريضة من الإبل شنقا ، ومن البقر وقصا ، ومن الغنم عفوا ، ومعناه في الكل واحد . فالتسع من الإبل نصاب وشنق ، فالنصاب خمس والشنق أربع . بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الأربع . وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب وقص ، فالفريضة في الثلاثين والزائد وقص حتى تبلغ أربعين . وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون والفريضة فيه وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين . وكذا ما بين النصب التي عددناها .

--> ( 1 ) القاموس المحيط 3 : 260 . ( 2 ) القاموس المحيط 2 : 333 . ( 3 ) الصحاح 3 : 1061 ، والصحاح 4 : 1503 . ( 4 ) النهاية لابن الأثير 2 : 505 .