السيد محمد العاملي
59
مدارك الأحكام
وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث ،
--> ( 1 ) التبيع : ولد البقرة في أول سنة والأنثى تبيعة - الصحاح 3 : 1190 ، والحولي كل ذي حافر أول سنة والأنثى حولية - الصحاح 4 : 1679 . ( 2 ) المسنة من البقرة والشاة إذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعهما - لسان العرب 13 : 222 . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر زيادة : إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين . ( 4 ) الكافي 3 : 534 / 1 ، الوسائل 6 : 77 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 1 . ( 5 ) المعتبر 2 : 503 . المنتهى 1 : 489 .