السيد محمد العاملي

48

مدارك الأحكام

وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر ، كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله .

--> ( 1 ) حكاه عنه في المختلف : 180 . ( 2 ) الكافي 3 : 510 / 2 ، الوسائل 6 : 40 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 6 . ( 3 ) في ( ح ) زيادة : في الصحيح . ( 4 ) التهذيب 4 : 6 / 12 ، الاستبصار 2 : 6 / 12 ، الوسائل 6 : 41 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 9 . ( 5 ) كذا ، والموجود في كتب اللغة : الفصفصة - راجع الصحاح 1 : 261 ، والنهاية لابن الأثير 4 : 11 .