السيد محمد العاملي

45

مدارك الأحكام

النظر الثاني في بيان ما تجب فيه ، وما تستحب تجب الزكاة في الأنعام : الإبل والبقر والغنم ، وفي : الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 205 ، المنتهى 1 : 473 . ( 2 ) الوسائل 6 : 32 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 . ( 3 ) المعتبر 2 : 493 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 180 .