السيد محمد العاملي

100

مدارك الأحكام

ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به ، لأنه مضمون عليها . ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه . فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد . ولو كان عنده أكثر من نصاب ، كانت الفريضة في النصاب ، ويجبر من الزائد . وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب . فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه ، فإن مضى عليه ثلاثة أحوال وجب عليه بنت