السيد محمد العاملي

91

مدارك الأحكام

ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم . وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام . ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل .

--> ( 1 ) السرائر ، 65 . ( 2 ) في ص 89 . ( 3 ) التهذيب 3 : 28 / 96 ، الوسائل 5 : 44 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 29 ح 1 . ( 4 ) ووجهه هو وقوع ابن بكير في طريقها - وهو عبد الله بن بكير - وهو فطحي ، راجع الفهرست 106 ، ومعجم رجال الحديث 22 : 169 . ( 5 ) المعتبر 2 : 305 . ( 6 ) التهذيب 3 : 246 / 671 ، الوسائل 5 : 44 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 29 ح 3 . ( 7 ) الفقيه 1 : 265 / 1210 ، الوسائل 5 : 383 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 2 .