السيد محمد العاملي
58
مدارك الأحكام
وهاهنا مسائل : الأولى : من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة . ولو هاياه مولاه لم تجب الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر . وكذا المكاتب والمدبر . الثانية : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها . ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة ، بل لا يستحب .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 238 / 633 ، الاستبصار 1 : 419 / 1613 ، الوسائل 5 : 10 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 3 ح 1 . ( 2 ) المبسوط 1 : 145 .