السيد محمد العاملي

55

مدارك الأحكام

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 143 . ( 2 ) في ص 53 . ( 3 ) المعتبر 2 : 293 . ( 4 ) في ص 54 . ( 5 ) بدل ما بين القوسين في " س " ، " ح " : كما نقله جماعة . ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الفضل بن عبد الملك : " فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر " وفي صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم : " منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي " ويندرج في غير الخمسة : الكبير والبعيد والأعمى والمحبوس بعذر المطر ونحوه ، وعلى هذا فيجب حمل ما تضمن وضعها عن التسعة بإضافة المجنون والكبير والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين إلى تلك الخمسة ، على أن المراد بذلك سقوط السعي إليها لا سقوط نفس الصلاة بعد الحضور واتفق الأصحاب .