السيد محمد العاملي
43
مدارك الأحكام
وإذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم . وإن منعه مانع جاز أن يستنيب . الخامس : أن لا يكون هناك جمعة أخرى . وبينهما دون ثلاثة أميال ،
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 39 / 139 ، الاستبصار 1 : 432 / 1670 ، الوسائل 5 : 434 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 5 . ( 4 ) الأم 1 : 192 . ( 3 ) نقله عنه في المغني والشرح الكبير 2 : 182 .