السيد محمد العاملي

15

مدارك الأحكام

ولو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي . فإن أدركها وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأولى . ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 244 / 659 ، الاستبصار 1 : 422 / 1625 ، الوسائل 5 : 41 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 5 . ( 2 ) أي : المختصر النافع . ( 3 ) المعتبر 2 : 277 .