السيد محمد العاملي

122

مدارك الأحكام

الرابعة : لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا . الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد إن كان ممن تجب عليه . وفي خروجه بعد الفحر قبل طلوعها تردد ، والأشبه الجواز .

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 410 / 1290 . ( 2 ) الفقيه 1 : 322 / 1473 ، التهذيب 3 : 290 / 873 ، الوسائل 5 : 137 أبواب صلاة العيد ب 33 ح 1 .