السيد محمد العاملي
117
مدارك الأحكام
وأن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي عليه السلام بالمدينة ، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 460 / 6 ، التهذيب 3 : 137 / 305 ، الوسائل 5 : 116 أبواب صلاة العيد ب 16 ح 1 ، وفيها جعفر عن أبيه عليه السلام . ( 2 ) الفقيه 1 : 320 / 1458 ، التهذيب 3 : 134 / 292 ، الاستبصار 1 : 443 / 1712 ، الوسائل 5 : 95 أبواب صلاة العيد ب 1 ح 2 . ( 3 ) الكافي 3 : 461 / 11 ، الفقيه 1 : 322 / 1475 ، التهذيب 3 : 138 / 308 وفيه : الفضيل بدل الفضل ، الوسائل 5 : 102 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 10 .