السيد محمد العاملي

103

مدارك الأحكام

أن يقرأ الأعلى . ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا . ثم يكبر ويركع . فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير . فيقرأ الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ الغاشية . ثم يكبر أربعا يقنت بينها أربعا ، ثم يكبر خامسة للركوع ويركع . فيكون الزائد عن المعتاد تسعا : خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 132 / 287 ، وفي الاستبصار 1 : 449 / 1737 ، والوسائل 5 : 107 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 8 يركع بدل يكبر .