السيد محمد العاملي
87
مدارك الأحكام
ويجوز أن يقضي الفرايض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة ، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات . ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة ، وكذا قضاؤها .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 278 / 1265 ، الوسائل 3 : 174 أبواب المواقيت ب 39 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 287 / 2 ، الوسائل 3 : 175 أبواب المواقيت ب 39 ح 4 . ( 3 ) منهم العلامة في التبصرة : 21 .