السيد محمد العاملي
66
مدارك الأحكام
والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول ، وقيل : بل مثل الشخص . وقيل : أربعة : أقدام للظهر وثمان للعصر . هذا للمختار ، وما زاد على ذلك حتى تغرب وقت لذوي الأعذار . وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب ، والعشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار ، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر ، وقيل : إلى طلوع الفجر . وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح ، وما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور . وعندي أن ذلك كله للفضيلة .
--> ( 1 ) في ص 129 . ( 2 ) المعتبر 2 : 50 .