السيد محمد العاملي

97

مدارك الأحكام

إلا أن يكون الميت محرما ، فلا يقربه الكافور . وأقل الفضل في مقدار درهم . وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا . وعند الضرورة يدفن

--> ( 1 ) التهذيب ( 1 : 307 / 891 ) ، الاستبصار ( 1 : 212 / 749 ) ، الوسائل ( 2 : 747 ) أبواب التكفين ب ( 16 ) ح ( 3 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 143 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 307 / 890 ) ، الاستبصار ( 1 : 212 / 746 ) ، الوسائل ( 2 : 744 ) أبواب التكفين ب ( 14 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 143 / 1 ) ، والتهذيب ( 1 : 306 / 888 ) ، الوسائل ( 2 : 744 ) أبواب التكفين ب ( 14 ) ح ( 3 ) ، بتفاوت يسير . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 330 / 965 ) ، الوسائل ( 2 : 697 ) أبواب غسل الميت ب ( 13 ) ح ( 4 ) .