السيد محمد العاملي
27
مدارك الأحكام
وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته .
--> ( 1 ) المعتبر ( 1 : 220 ) . ( 2 ) قد تقرأ في بعض النسخ : إحداهما . ( 3 ) في " م " ، " س " ، " ح " : إحداهما .