السيد محمد العاملي

18

مدارك الأحكام

فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر وثلاثة من الآخر ، مخيرة فيهما ، وقيل : عشرة ، وقيل : ثلاثة ، والأول أظهر

--> ( 1 ) المعتبر ( 1 : 208 ) . ( 2 ) الذكرى : ( 30 ) . ( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ( 163 ) ، لكن الموجود في النسخة التي عندنا هذه العبارة فقط : فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك .