السيد محمد العاملي

119

مدارك الأحكام

ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته ، مقدما على الديون والوصايا ، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن ، بل يستحب .

--> ( 1 ) المتقدم في ص ( 118 ) . ( 2 ) الكافي ( 7 : 23 / 2 ) ، الفقيه ( 4 : 143 / 492 ) ، التهذيب ( 9 : 171 / 697 ) ، الوسائل ( 13 / 98 ) أبواب الدين والقرض ب ( 13 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) الكافي ( 7 : 23 / 3 ) ، الفقيه ( 4 : 143 / 488 ) ، التهذيب ( 9 : 171 / 698 ) ، الوسائل ( 13 : 98 ) أبواب الدين والقرض ب ( 13 ) ح ( 2 ) .