السيد محمد العاملي
101
مدارك الأحكام
وخرقة لفخذيه ، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا ، ويشد طرفاها على حقويه ، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا ، بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن ، وإن خشي خروج شئ فلا بأس أن يحشى في دبره ،
--> ( 1 ) نقله عنه في الذكرى : ( 48 ) . ( 2 ) الكافي في الفقه : ( 237 ) . ( 3 ) المعتبر ( 1 : 282 ) ، وفيه : تصنيع بدل تضييع . ( 4 ) الجواهر ( 4 : 202 ) . لأنها خامسة الأكفان المشتركة بين الرجل والمرأة . ( 5 ) الكافي ( 3 : 144 / 6 ) ، التهذيب ( 1 : 293 / 856 ) ، الوسائل ( 2 : 728 ) أبواب التكفين ب ( 2 ) ح ( 12 ) .