العلامة الحلي

84

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

الأول في : الفعل الفعل : إما أن يكون على صفة ، لأجلها يستحق فاعله الذم ، وهو القبيح . . أو ! ! لا : وهو الحسن . والقبيح : حرام ، ويقال : محضور ( 1 ) . والحسن : إما أن يذم تاركه شرعا ، وهو الواجب ، ويسمى أيضا الفرض . . أو لا يذم . فإن كان فعله راجحا في الشرع : فهو المستحب ، والمندوب والنفل ، والتطوع ، والسنة . وإن كان مرجوحا : فهو مكروه . وإن تساويا : فمباح ، وحلال ، وطلق . فالاحكام : هذه الخمسة لا غير ( 2 ) .

--> ( 1 ) هكذا في المصورة : ص 7 ، والظاهر أنه اشتباه ، والصحيح : محظور ، بالظاء أخت الطاء . ( 2 ) أقول : هذه هي الأحكام الشرعية ، وهي خمسة ، بدليل الحصر العقلي ، الذي ذكره المصنف . " غاية البادي : ص 49 "