العلامة الحلي
135
مبادئ الوصول إلى علم الأصول
الجميع راجعا إلى المستثنى منه ( 1 ) . وإن كان بغيره : فكذلك ( 2 ) ، إن كان الثاني أكثر من الأول ( 3 ) أو مساويا له ( 4 ) . وإلا ! ! عاد إلى الأول ( 5 ) ، لقربه ( 6 ) .
--> ( 1 ) نحو قولك : لفلان علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة . " هوامش المسلماوي : ص 32 " ( 2 ) أي : يعود إلى المستثنى منه ، لتعذر عوده إلى المستثنى . " هوامش المسلماوي : ص 32 " ( 3 ) أي : إن كان المستثنى الثاني أكثر من المستثنى الأول ، نحو قولك : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة . " هوامش المسلماوي : ص 32 بتصرف " ( 4 ) نحو قولك : له علي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة " هوامش المسلماوي : ص 32 " ( 5 ) أي : المستثنى الأول ، كما في هامش المصورة : ص 24 . ( 6 ) أي : وان لم تكن الاستثناءات متعاطفة ، أو يكون الآخر أقل من الاستثناء الأول ، فالعود إلى الأول ، لأنه استثناء أقرب من الاستثناء الآخر ، وللقرب رجحان ، علم ذلك من استقراء كلام العرب . اللهم الا إذا كان له قرينة ، دالة على رجوعه إلى المستثنى منه . " هوامش المسلماوي : ص 32 " وللتوسع ! ! وتطبيق الحكم الفرعي على هذا المبحث ، يراجع شرائع الاسلام ، كتاب الاقرار ، 3 / 149 - 152 ، " بتحقيقنا " .