العلامة الحلي

128

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

الخامس : الصيغة المتناولة للذكور والإناث عامة فيهما ، إن لم يظهر فيه علامة ، كمن وأي . للاجماع على عتق جميع الذكور والإناث من مماليكه ، عند قوله : من دخل داري فهو حر . وأما إن ظهر فيه علامة - كقوله : قام ، قاما ، قاموا ، قامت ، قامتا ، قمن - فالمؤنث لا يتناول المذكر إجماعا . وفي العكس خلاف ( 1 ) ، الأقرب أنه كذلك ( 2 ) ،

--> ( 1 ) أي : وإن لم يظهر فيه علامة خلاف ، فلا يدخل نحو النساء في نحو الرجال ، ولا العكس اتفاقا ، ويدخل الجميع في نحو الناس اتفاقا . واختلف في نحو المسلمين من جمع المذكر السالم ، ونحو فعلوا ، مما يغلب فيه المذكر . فالأكثر لا يدخل النساء ظاهرا . وقالت الحنابلة : شذوذا يدخل . " منتهى الوصول : ص 84 بتصرف " ( 2 ) فلا يتناول المؤنث .