النحاس

199

معاني القرآن

125 - ثم قال تعالى : * ( وللرجال عليهن درجة . . ) * [ آية 228 ] . قال مجاهد : هو ما فضل الله به عليها من الجهاد ، وفضل ميراثه على ميراثها ، وكل ما فضل به عليها . وقال أبو مالك : له أن يطلقها ، وليس لها من الأمر شيء . 126 - وقوله تعالى : * ( الطلاق مرتان . . ) * [ آية 229 ] . روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : * ( الطلاق مرتان ) * قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ، فليتق الله في التطليقة الثالثة ، فإما يمسكها بمعروف ، فيحسن صحابتها ، وإما يسرحها بإحسان ، فلا يظلمها من حقها شيئا . وقال عروة بن الزبير : كان الرجل يطلق امرأته ويرتجعها قبل أن تنقضي عدتها ، وكان ذلك له ، ولو فعله ألف مرة ، ففعل ذلك