النحاس

193

معاني القرآن

وفي حديث ابن عباس أنهم كانوا يفعلون ذلك ، إذا لم يريدوا المرأة ، وكرهوا أن يتزوجها غيرهم ، آلوا أي حلفوا أن لا يقربوها فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر ، وإذا تمت ولم يفيء - أي لم يرجع إلى وطء امرأته - فقد طلقت في قول ابن مسعود وابن عباس . وقرأ أبي بن كعب : * ( فإن فاءوا فيهن ) * . وقال قوم : لا يكون موليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ، فإذا تمت له أربعة ، ولم يجامع فيحنث في يمينه ، أخذ بالجماع أو الطلاق .