النحاس
126
معاني القرآن
وروى : سفيان عن منصور عن مجاهد قال : إن شاء صامها في الطريق ، إنما هي رخصة . وكذا قال عكرمة والحسن . والتقدير عند بعض أهل اللغة : إذا رجعتم من الحج أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحل . وقال عطاء : إذا رجعتم إلى أهليكم ، وهذا كأنه إجماع . 55 - ثم قال عز وجل : * ( تلك عشرة كامله . . ) * [ آية 196 ] . وقد علم أنها عشرة ، وأحسن ما قيل في هذا أنه لو لم يقل : ( تلك عشرة كاملة ) وهو جاز أن يتوهم السامع أنه إنما عليه أن يصوم ثلاثة في الحج ، أو سبعة إذا رجع ، لأنه لم يقل : وسبعة أخرى