الآخوند الخراساني
77
اللمعات النيرة
الباب الثالث : في الغسل . . . ( الباب الثالث : في الغسل ) ( ويجب ) وجوبا غيريا بأصل الشرع ( بالجنابة والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، والموت ، ومس الأموات بعد بردهم بالموت و ( 1 ) قبل تطهير هم بالغسل . ويستحب لما يأتي ) ( 2 ) . ( فهاهنا فصول ) : ( الفصل الأول : في الجنابة ) ( وهي ) لغة البعد ( 3 ) . والمراد بها هاهنا حدث خاص وحالة مانعة تحصل ( بإنزال الماء الدافق ) غالبا وهو المني ( مطلقا ) ولو من الأنثى أو الخنثى ، للأخبار الصحيحة الصريحة في أن الغسل على المرأة إذا أنزلت في المنام أو في اليقظة ( 4 )
--> ( 1 ) في المخطوط : ( من قبل ) . ( 2 ) في ص / 165 . ( 3 ) لسان العرب 2 / 373 ، مادة " جنب " . ( 4 ) أنظر الوسائل 2 / 186 ب ( 7 ) من أبواب الجنابة .