الآخوند الخراساني

70

اللمعات النيرة

كله في ما يجب في الوضوء . ( و ) أما ما ( يستحب فيه ) فأمور : منها : ( غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ، ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ) لصحيح الحلبي أو حسنه : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال : " واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث الغائط وثلاث ( 1 ) من الجنابة " ( 2 ) ومرسل الصدوق ، عن الصادق ( عليه السلام ) " إغسل يدك من النوم مرة " ( 3 ) ومرسله الآخر عنه ( عليه السلام ) : " إغسل يدك من البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا " ( 4 ) . وذكر البول مع الغائط في خبر حريز " يغسل اليد من النوم مرة ، ومن الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة ثلاثا " ( 5 ) لا ينافي ما في غيره مما تقدم ، لاختلاف مراتب الاستحباب . ( و ) منها : ( وضع الاناء على اليمين ، والاغتراف بها ) لما عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " أنه كان يحب التيامن في طهوره وشغله وفي شأنه كله " ( 6 ) . ( و ) منها : ( التسمية ) عند غسل الوجه ، أو عند وضع اليد في الماء ، أو قبل الوضع ، حسب اختلاف الأخبار ( 7 ) . والجمع بينها باستحباب الجميع ، أو بالتخيير

--> ( 1 ) في المخطوط والمطبوع : ( ثلاثة ) وأثبتناه كما في المصدر . ( 2 ) الوسائل 1 / 427 ب ( 27 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) . ( 3 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) . ( 4 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) . ( 5 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . ( 6 ) البخاري 1 / 53 كتاب الوضوء / باب التيمن في الوضوء والغسل . قريبا منه . ( 7 ) انظر الوسائل 1 / 423 ب ( 26 ) من أبواب الوضوء .