الآخوند الخراساني

66

اللمعات النيرة

قدميه ، لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما " ( 1 ) . هذا مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من جماعة ( 2 ) . وما دل على وجوب مسح باطنهما وظاهرهما ( 3 ) قاصر عن معارضتها من وجوه لا تخفى . ثم إن جماعة من الأصحاب ( 4 ) وإن أطنبوا الكلام في تحقيق المراد من الكعبين في المقام بذكر كلمات اللغويين من الطائفتين وكلمات الفقهاء وأهل التشريح والأخبار ، إلا أنه ما انتهى إلى محكم غير أنه ليس الكعبان هما الثابتين في يمين الساق ويساره قطعا اجماعا منقولا ( 5 ) ومحصلا ، وغير أن المشهور بين الأصحاب أنهما قبتا القدمين أمام الساقين ، ما بين المفصل والمشط ، دون المفصل بين الساق والعقب ، كما عن العلامة ( 6 ) حسبما اشتهر عنه بين من تأخر ( 7 ) . ودون العظم المائل إلى الاستدارة الموضوع في ملتقى الساق والعقب ، كما اختاره البهائي ( 8 ) ، وقد نزل عليه كلمات الأصحاب ، مع صراحة بعضها وظهور الأخرى في غيره ، كما لا يخفى على

--> ( 1 ) الوسائل 1 / 416 ب ( 23 ) من أبواب الوضوء / ح ( 9 ) . ( 2 ) لاحظ غنية النزوع / 56 / كتاب الطهارة ، والتذكرة 1 / 170 / مسألة ( 51 ) ، وجواهر الكلام 1 / 208 ، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري / 120 . ( 3 ) الوسائل 1 / 415 ب ( 23 ) من أبواب الوضوء / ح ( 6 ) و ( 7 ) . ( 4 ) لاحظ حبل المتين / 18 - 22 ، وجواهر الكلام 2 / 215 - 224 . ( 5 ) لم أجد من نقل الاجماع على نفي ذلك صريحا وإنما دعواهم الاجماع على غيره يستلزم اتفاقهم على نفي ذلك . لاحظ الانتصار / 28 / مسألة ( 16 ) ، والخلاف 1 / 92 / مسألة ( 40 ) ، وغنية النزوع / 56 / كتاب الطهارة ، والمعتبر 1 / 151 ، وذكرى الشيعة 2 / 149 . ( 6 ) مختلف الشيعة 1 / 293 ، وقواعد الأحكام 1 / 203 . ( 7 ) ذكرى الشيعة 2 / 150 ، والتنقيح الرائع 1 / 84 ، وجامع المقاصد 1 / 220 . ( 8 ) الحبل المتين / 19 .