الآخوند الخراساني
61
اللمعات النيرة
أطلق فيه مسح بعض الرأس ( 1 ) . ولولا عدم الخلاف في المسألة كان اللازم حمل التقييد على الاستحباب ، توفيقا بين أخباره والأخبار المصرحة بجواز المسح على المؤخر ( 2 ) . وحملها على التقية مع إمكان الجمع بينها وبين ما يعارضها لا وجه له أصلا ، كما لا يخفى . ثم إن ظاهر بعض ( 3 ) النصوص كبعض الفتوى ( 4 ) وإن كان وجوب مسح الناصية ، ففي صحيحة زرارة : " ثم تمسح ببلة يمناك ناصيتك " ( 5 ) إلا أنه لا ينهض لتقييد إطلاق المقدم في غير واحد منها ( 6 ) ، لقوة احتمال أن يكون التخصيص بالناصية لأجل أن الغالب مسحها ، أو لكون المسح عليها أفضل ، مع أنه لم يعلم كونها غير المقدم ، كما عن البيضاوي تحديدها بربع الرأس ( 7 ) ، وعن غيره تفسيرها بشعر مقدمه . ( 8 ) وكيف كان فالواجب أن يكون المسح ( بالبلل ) الباقي من الماء المستعمل وجوبا أو استحبابا في اليد أو في غيرها مطلقا ، كما هو قضية إطلاق مثل قوله ( عليه السلام )
--> ( 1 ) منه ما في الوسائل 1 / 412 ب ( 23 ) من أبواب الوضوء ، وص / 417 ب ( 24 ) من هذه الأبواب / ح ( 5 ) . ( 2 ) الوسائل 1 / 411 ب ( 22 ) من أبواب الوضوء / ح ( 4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 7 ) ، وب ( 23 ) من هذه الأبواب ح ( 7 ) . ( 3 ) لم يرد في المطبوع ( بعض ) . ( 4 ) المقنعة / 44 ، والسرائر 1 / 101 ، والتذكرة 1 / 163 / مسألة ( 47 ) ، ولاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأعظم ( قدس سره ) / 115 ( ط حجرية - 1307 ه ) . ( 5 ) الوسائل 1 / 436 ب ( 31 ) من أبواب الوضوء / ح ( 2 ) . وفيه : ( وتمسح . . . ) . ( 6 ) الوسائل 1 / 410 ب ( 15 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) وب ( 21 ) / ح ( 2 ) وب ( 32 ) / ح ( 3 ) ، وكذا ب ( 15 ) / صدر الحديث ( 2 ) . ( 7 ) تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل ) 2 / 300 حكاه عن أبي حنيفة . ( 8 ) لاحظ تهذيب اللغة 12 / 244 .