الآخوند الخراساني
51
اللمعات النيرة
( و ) منها : ( الكلام إلا بذكر الله تعالى ، أو للضرورة ) للنهي عن الكلام في غير واحد من الأخبار ( 1 ) ، ودلالة غير واحد منها على أن ذكره تعالى حسن على كل حال ( 2 ) . ( و ) منها : ( الاستنجاء باليمين وباليسار وعليها ( 3 ) خاتم فيه اسم الله تعالى أو أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام ) لما في غير واحد من الأخبار أن الاستنجاء باليمين من الجفا ( 4 ) وكذا في غير واحد منها الأمر بتحويل الخاتم الذي فيه اسم الله من اليد التي يستنجى بها ( 5 ) ، أو النهي عن الاستنجاء بها ( 6 ) . ووجه إلحاق اسم الأنبياء أو أحد الأئمة لضرورة أن في ذلك نحو إهانة لا ينبغي صدورها بالنسبة إلى حضراتهم . ( و ) اعلم أنه ( يجب عليه ) أي المتخلي ، وجوبا شرطيا ( الاستنجاء ) إذا وجب عليه المشروط بطهارة بدنه كالصلاة ( وهو ) شرعا : ( غسل مخرج البول بالماء خاصة ) لما في صحيحة زرارة : " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، وأما البول فلا بد من غسله بالماء " ( 7 ) وقد اختلف الأصحاب في أقل ما يجزي من الماء في طهارته ( 8 ) . وقضية الأصل ، وإطلاق دليل اعتبار مرتين في غسل البول بغير
--> ( 1 ) الوسائل 1 / 309 ب ( 6 ) من أبواب أحكام الخلوة / ح ( 1 ) و ( 2 ) . ( 2 ) الوسائل 1 / 310 ب ( 7 ) و ( 8 ) من أبواب أحكام الخلوة . ( 3 ) من التكملة ، وفي المطبوع : ( فيها ) . ( 4 ) الوسائل 1 / 321 ب ( 12 ) من أبواب أحكام الخلوة / ح ( 2 ) و ( 4 ) و ( 7 ) . ( 5 و 6 ) انظر الوسائل 1 / 330 ب ( 17 ) من أبواب أحكام الخلوة . ( 7 ) الوسائل 1 / 315 ب ( 9 ) من أبواب أحكام الخلوة / ح ( 1 ) . ( 8 ) انظر مفتاح الكرامة 1 / 41 .