الآخوند الخراساني

30

اللمعات النيرة

إلى أربعين ( 1 ) ، كما عن الشيخ في الاستبصار ( 2 ) ، والفاضلين ( 3 ) في بعض كتبهما ( 4 ) وغيرهم ( 5 ) العمل به والحكم بالتخيير بين الثلاثين والأربعين وما بينهما . وقد تقدم الكلام في الدماء الثلاثة . ( 6 ) ونزح ( أربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرجل ) لما عن المعتبر من كتاب الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي ( 7 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السنور . فقال : " أربعون وللكلب وشبهه " ( 8 ) . وقوله ( عليه السلام ) في خبر سماعة : " وإن كانت سنورا أو أكبر منها نزحت منها ثلاثون أو أربعون " ( 9 ) . وفي خبر علي : " السنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون " ( 10 ) . وفي بعض الأخبار في الكلب نزح دلاء ( 11 ) ، وفي بعضها نزح الكل ( 12 ) . . إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على غير ذلك ( 13 ) . ولما في خبر علي بن حمزة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من نزح أربعين في بول

--> ( 1 ) الوسائل 1 / 193 ب ( 21 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) . ( 2 ) الاستبصار 1 / 44 - 45 . ( 3 ) المعتبر 1 / 65 ، المختصر النافع / 3 ومنتهى المطلب 1 / 14 ، مختلف الشيعة 1 / 200 . ( 4 ) في المخطوط : ( كتبهم ) . ( 5 ) انظر كشف الرموز 1 / 53 ، وذكرى الشيعة 1 / 94 ، وكشف اللثام 1 / 329 - 330 . ( 6 ) في ص / 27 . ( 7 ) في المعتبر : ( القاسم بن علي ) . ( 8 ) المعتبر 1 / 66 ، وأشار إليها في الوسائل 1 / 183 ب ( 17 ) من أبواب الماء المطلق / ذيل ح ( 3 ) . ( 9 ) الوسائل 1 / 183 ب ( 17 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 4 ) . ( 10 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) . ( 11 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) و ( 5 ) . ( 12 ) الوسائل 1 / 182 ب ( 17 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 8 ) . ( 13 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) .