الآخوند الخراساني
25
اللمعات النيرة
وحكمه أنه ( إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس ) نصا ( 1 ) وفتوى . الباب الأول : في المياه ( ماء البئر ) . . . ( ويطهر بزوال التغيير ( 2 ) بالنزح ، أو بنفسه مع إمتزاجه بما ينبع جديدا من المادة ) لما عرفت في تطهير غيره ، ولما في صحيحة ابن بزيع الآتية ( وإلا ) يتغير ( فهو على أصل الطهارة ) لأصالتها وعموم " خلق الله . . . " وخصوص صحيح ابن بزيع : " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير فينزح حتى يذهب اللون ويطيب الطعم . . . " ( 3 ) وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عن ماء بئر وقع فيه زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منه ؟ قال : " لا بأس " ( 4 ) ، وصحيحة معاوية بن عمار : " لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن تنتن " ( 5 ) ، وصحيحته الأخرى في : فارة تقع في البئر فتوضأ منه وصلى وهو لا يعلم ، أيعيد صلاته ويغسل ثوبه ؟ قال : " لا يعيد صلاته ولا يغسل ثوبه " ( 6 ) إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة ( 7 ) في عدم الانفعال ، وفيها الصحاح . ولا يعارضها ما دل على أن النزح لابد منه بعد وقوع النجاسة فيه ليطهره ، ضرورة أن ظهورها في انفعاله بحيث لا يجوز استعماله في ما يعتبر فيه الطهارة ليس بمثابة تلك الأخبار ، فإنها إن لم تكن نصا في عدم انفعاله كذلك ، لكانت أظهر منه في الانفعال كذلك ، فإن الحكم فيها بعدم إعادة الصلاة وعدم غسل الثوب عما يقع فيه
--> ( 1 ) انظر الوسائل 1 / 140 ب ( 3 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 10 ) و ( 12 ) و ( 14 ) ، وص 171 ب ( 14 ) من هذه الأبواب / ح ( 4 ) و ( 6 ) و ( 10 ) . ( 2 ) في المخطوط : ( التغير ) . ( 3 ) الوسائل 1 / 172 ب ( 14 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 6 ) و ( 7 ) بتغيير . ( 4 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 8 ) . ( 5 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 10 ) . ( 6 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 9 ) . ( 7 ) لاحظ أحاديث الباب المتقدم من الوسائل .