الآخوند الخراساني

209

اللمعات النيرة

الناحية المقدسة ، وإطلاق خبر إبراهيم بن ميمون ( 1 ) ، وإن فسره الراوي بقوله : " يعني إذا برد الميت " إذ فهمه لا يفيد ، ولا يخصص . هذا مضافا إلى دعوى الاجماع عليه مستفيضا ( 2 ) . الباب الخامس : في النجاسات ( الميتة ) . . . وأما الثاني فللنبوي المروي في الدعائم عن الصادق ( ( عليه السلام ) ) : " إن رسول الله ( ( صلى الله عليه وآله ) ) قال : الميتة نجسة ولو دبغت " ( 3 ) ولأخبار كثيرة واردة في الجيفة ( 4 ) ، والفارة التي ماتت متسلخة أو غير متسلخة واقعة في الماء ( 5 ) ، أو السمن ، أو الزيت ، مفصلة بين الشتاء والصيف ، والجمود والذوبان ( 6 ) ، دالة على نجاستها دلالة واضحة ، على كثرتها واختلاف مواردها وكيفية تعبيراتها ، لا تكاد تخفى . مضافا إلى استفاضة نقل الاجماع على النجاسة ( 7 ) ، بل عن المعتبر على نجاستها إجماع الناس ( 8 ) ، وعن

--> ( 1 ) المتقدم في نهاية ص / 207 . ( 2 ) الخلاف 1 / 700 / مسألة ( 488 ) ، وغنية النزوع / 42 / كتاب الطهارة ، وروض الجنان / 162 ، ومفاتيح الشرائع 1 / 66 . ( 3 ) دعائم الاسلام : 1 / 126 ، ومستدرك الوسائل 2 / 592 ب ( 39 ) من أبواب النجاسات والأواني / ح ( 6 ) . ( 4 ) لاحظ الوسائل 1 / 137 ب ( 3 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) و ( 4 ) و ( 6 ) و ( 11 ) وص 144 ب ( 5 ) من هذه الأبواب / ح ( 5 ) . ( 5 ) لاحظ الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 8 ) وص 142 ب ( 4 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) والوسائل 24 / 195 ب ( 43 ) من أبواب الأطمعة المحرمة / ح ( 3 ) . ( 6 ) لاحظ الوسائل 1 / 205 ب ( 5 ) من أبواب الماء المضاف / ح ( 1 ) و ( 2 ) ، وج 24 / 194 ب ( 43 ) من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 / 59 / مسألة ( 19 ) ، وذكرى الشيعة 1 / 113 ، وكشف الالتباس 1 / 396 ، وروض الجنان / 162 . ( 8 ) المعتبر 2 / 420 .