الآخوند الخراساني
203
اللمعات النيرة
فاغسله غسلا " ( 1 ) . وغيره ( 2 ) ، مضافا إلى إطلاق الأخبار ( 3 ) ، ومعاقد الاجماعات ( 4 ) . وخصوص ما عن المرتضى من الاجماع على عدم الفرق بين كبير الانسان وصغيره ، ذكرا أو أنثى ( 5 ) . وعن العلامة في التذكرة على نجاسة بول الرضيع قبل أن يطعم ( 6 ) ، خلافا للإسكافي ( 7 ) ، فقال : إنه طاهر ، مستندا إلى ما لا يقاوم ما ذكر . الباب الخامس : في النجاسات ( البول والغائط ) . . . وفي الثاني أخبار الاستنجاء المتقدمة ( 8 ) ، وصحيح عبد الرحمن : سألت أبا عبد الله ( ( عليه السلام ) ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان ، أو سنور ، أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : " إن كان لم يعلم لم يعد " ( 9 ) . ومفهومه وجوب الإعادة مع العلم . ووجه السؤال - كما هو واضح - هو عدم علمه بنجاسة العذرة مع علمه باعتبار طهارة الثوب ، أو عدم علمه باعتبار الطهارة مع علمه بنجاستها ، أو مع جهله بها ، لا عدم العلم باعتبار خلو ثوبه عن مصاحبة شئ مما لا يؤكل ، وعدم اعتباره ، فالجواب بما مفهومه وجوب الإعادة يدل على نجاستها . وصحيح علي بن محمد سألته : عن الفارة والدجاجة تطأ العذرة ، ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : " إن كان استبان من أثره شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس " ( 10 ) . والعذرة إن كانت تعم عذرة
--> ( 1 ) الوسائل 3 / 397 ب ( 3 ) من أبواب النجاسات / ح ( 2 ) . ( 2 ) انظر الوسائل : 3 / الباب المتقدم . ( 3 ) لاحظ الوسائل 3 / 395 ب ( 1 ) من أبواب النجاسات وص 397 / ب ( 2 ) من هذه الأبواب ، وغيرهما . ( 4 ) لاحظ المعتبر 2 / 410 ، وتذكرة الفقهاء 1 / 49 ، وكشف الالتباس 1 / 392 ، ومفاتيح الشرائع 1 / 65 . ( 5 ) الناصريات / 88 / مسألة ( 13 ) . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 / 52 . ( 7 ) انظر مختلف الشيعة : 1 / 459 . ( 8 ) راجع ص / 51 - 54 . ( 9 ) الوسائل 3 / 475 ب ( 40 ) من أبواب النجاسات / ح ( 5 ) . ( 10 ) الوسائل 3 / 466 ب ( 37 ) من أبواب النجاسات / ح ( 3 ) .