الآخوند الخراساني

201

اللمعات النيرة

الباب الخامس : في النجاسات . . . ( الباب الخامس : في النجاسات ) ( وهي عشرة ) : الأول ، والثاني : مسمى ( البول والغائط ) أو الخرء ، أو الروث ، أو الرجيع ، عرفا ( مما لا يؤكل لحمه من ) حيوان ( ذي النفس السائلة ) أي الدم الخارج عن العرق بقوة عند قطعه ، إجماعا محصلا في الجملة ، ومنقولا عن جماعة من الأعلام ( 1 ) ، على نحو الكلية ، للأخبار في النوعين . ففي الأول المستفيضة كحسن ابن سنان ، أو صحيحه ، عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " ( 2 ) . وخبره الآخر بإفراد لفظ البول ( 3 ) . ومفهوم موثق عمار الساباطي . عن أبي عبد الله ( ( عليه السلام ) ) : " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما

--> ( 1 ) الخلاف : 1 / 487 / مسألة ( 230 ) ، والمعتبر 2 / 410 ، وتذكرة الفقهاء 1 / 49 ، وكشف الالتباس 1 / 392 ، ومفاتيح الشرائع 1 / 65 ، وجواهر الكلام 5 / 273 . ( 2 و 3 ) الوسائل 3 / 405 ب ( 8 ) من أبواب النجاسات / ح ( 2 ) و ( 3 ) .