الآخوند الخراساني
182
اللمعات النيرة
أمر به . وقد نسب هذا التفصيل إلى المشهور ( 1 ) ، وحكي عليه الاجماع عن صريح الغنية ( 2 ) وظاهر التذكرة ( 3 ) ، والتنقيح ( 4 ) . ومدركه خبر النوفلي ( 5 ) المنجبر ضعفه بعمل المشهور على طبقه ، مضافا إلى ما عن الحلي من دعوى تواتره ( 6 ) . ( ولو كان عليه نجاسة ولم يفضل الماء عن إزالتها ) ليتوضأ ، أو يغتسل ( تيمم وأزالها به ) تعيينا وإن كان مقتضى ثبوت المقتضي لكل من الطهارتين التخيير بينهما ، حيث لم يعلم لأحدهما ترجيح . ومجرد أن الطهارة الحدثية المائية لها بدل ، بخلاف الطهارة الخبثية ، لا ينهض لتعيين الثانية ، لعدم كون البدل اختياريا وفي عرض المائية ، وإنما المعين دعوى الاجماع عليه في محكي التذكرة ( 7 ) مؤيدا بنفي المحقق - في محكي المعتبر - معرفة مخالف فيه من أهل العلم ( 8 ) فتأمل . ( ويصح ) التيمم ( بالتراب الخالص ، وبأرض النورة ، و ) بغيرهما مما يقع عليه اسم الأرض من ( الحجر ، والجص ، والسبخة ( 9 ) ، والرمل ) وغير ذلك فيجزي
--> ( 1 ) المقنعة / 61 والمراسم / 53 ، والمهذب 1 / 47 ، وإصباح الشيعة / 48 والسرائر 1 / 135 ، والشرائع 1 / 56 ، وجامع المقاصد 1 / 465 ، وروض الجنان / 119 ، وجواهر الكلام 5 / 79 - 80 . ( 2 ) غنية النزوع / 64 كتاب الطهارة . ( 3 ) لاحظ تذكرة الفقهاء 2 / 150 / مسألة ( 283 ) . ( 4 ) راجع جواهر الكلام 5 / 77 ، فإنه حكى دعوى الاجماع على وجوب الطلب اجمالا عن التنقيح ، وهو كذلك لاحظ التنقيح الرائع 1 / 137 . وأما التفصيل في مقدار الطلب ، فلم أجد من حكى عنه ، كما لا يظهر من التنقيح دعوى الاجماع عليه . ( 5 ) المتقدم في الصفحة السابقة ، برقم ( 6 ) . ( 6 ) السرائر 1 / 135 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 2 / 171 . ( 8 ) المعتبر 1 / 371 . ( 9 ) في التكملة : ( وبالسبخة ) .