الآخوند الخراساني

172

اللمعات النيرة

الأصحاب ( 1 ) بل عن الغنية الاجماع عليه ( 2 ) للأخبار الواردة في استحباب الغسل ، بزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 4 ) ، وأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) ، وأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( 6 ) ، بضميمة عدم الفصل بين زيارتهم وزيارة سائر الأئمة عليهم السلام . وأما الاستدلال عليه بما في رواية العلاء ابن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) في تفسير قوله تعالى : * ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) * قال : " الغسل عند لقاء كل إمام . . " ( 7 ) الحديث ( 8 ) . وظاهرها استحباب الغسل للدخول عليهم أحياء وأمواتا . وإن سلم اختصاصها بلقاء الحي ، فلا يبعد إلحاق غيره ، لعموم قولهم عليهم السلام : " حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا " ( 9 ) بل هم * ( أحياء عند ربهم يرزقون ) * ( 10 ) . فيه إن لزوم حرمة المؤمن ميتا ، وكونهم أحياء لا يقتضي استحباب ما يختص استحبابه عند التشرف بلقاء الإمام ( عليه السلام ) إلا أن يصدق لقاؤه بزيارته ، والمفروض عدم صدقه ، وإلا لما احتيج إلى ذلك ، كما لا يخفى .

--> ( 1 ) كشف اللثام 1 / 150 ، ورياض المسائل 2 / 280 . ( 2 ) غنية النزوع / 62 / كتاب الطهارة . ( 3 ) الوسائل 14 / 358 ب ( 15 ) من أبواب المزار وما يناسبه / ح ( 1 ) . ( 4 ) الوسائل 14 / 390 ب / ( 29 ) من أبواب المزار وما يناسبه / ح ( 1 ) و ( 4 - 7 ) . ( 5 ) الوسائل 14 / 483 ب ( 59 ) من أبواب المزار وما يناسبه ، وغير ذلك من الأحاديث المتفرقة في سائر الأبواب . ( 6 ) الوسائل 14 / 569 ب ( 88 ) من أبواب المزار وما يناسبه . ( 7 ) الوسائل 14 / 390 ب ( 29 ) من أبواب المزار وما يناسبه / ح ( 2 ) . والآية في سورة الأعراف / الآية 31 . ( 8 ) كذا في المطبوع والمخطوط ، والظاهر زيادة الكلمة . ( 9 ) أرسله بهذا اللفظ الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في الخلاف 1 / 730 / مسألة ( 559 ) . ( 10 ) سورة آل عمران / 169 . انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) / 298 . ( ط حجرية ) .