الآخوند الخراساني
152
اللمعات النيرة
قبر ولده " ( 1 ) . ( و ) يكره ( إهالة التراب من ) ذي ( الرحم ) على رحمه ، لموثق عبيد بن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يطرح الوالد ، أو ذو الرحم على ميته التراب " ، ثم علله بإيراثه قسوة القلب " ومن قسا قلبه بعد عن ربه " ( 2 ) . ( و ) يكره ( فرش القبر بالساج ونحوه ، من غير حاجة ) على المشهور ، كما عن الذخيرة ( 3 ) ، غير واقف على مستنده . ولعل المستند مكاتبة علي بن بلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ربما مات الميت عندنا ، وتكون الأرض ندية ، فتفرش ( 4 ) الأرض بالساج ، أو يطبق عليه ، فهل يجوز ؟ فكتب : " جاز " ( 5 ) ، حيث إن الظاهر أنه سأل عن جواز ذلك لأجل الحاجة إليه ، والإمام ( عليه السلام ) قرره على جوازه لذلك ، وإلا لأجابه بجوازه ولولا ( 6 ) لأجلها ، فتأمل . ( و ) يكره ( تجصيصه ) لموثق علي بن أسباط عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) : " لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ، ولا تجصيصه " ( 7 ) . وما في خبر يونس بن يعقوب ، من أمر أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) بعض مواليه بتجصيص قبر ابنة له ماتت بفيد ، وهو قاصد الرجوع إلى المدينة ( 8 ) لا يقاومه لا سندا ، ولا دلالة ، لاحتمال أن يكون ذلك لخصوصية فيه ، وهو : بقاء أثر له ، لعدم
--> ( 1 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . ( 2 ) الوسائل 3 / 191 ب ( 30 ) من أبواب الدفن / ح ( 1 ) . ( 3 ) ذخيرة المعاد / 342 . ( 4 ) في المخطوط : ( نفرش ) . ( 5 ) الوسائل 3 / 188 ب ( 27 ) من أبواب الدفن / ح ( 1 ) بتفاوت . ( 6 ) ليس في المطبوع ( لا ) . ( 7 ) الوسائل 3 / 210 ب ( 44 ) من أبواب الدفن / ح ( 1 ) . ( 8 ) الوسائل 3 / 203 ب ( 37 ) من أبواب الدفن / ح ( 2 ) .