الآخوند الخراساني

140

اللمعات النيرة

أي الميت ( منهم ، في الرابعة ) أي بعدها ، ودعاؤهم " اللهم اغفر للذين تابوا ، واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب الجحيم " ( 1 ) ( وإن كان ) الميت ( طفلا سأل الله تعالى أن يجعل ( 2 ) له ولأبويه فرطا وإن لم يعرفه ) أنه مؤمن أو منافق ( سأل الله تعالى أن يحشره مع من كان يتولاه ) . ( ثم يكبر الخامسة إن كان مؤمنا أو ( 3 ) بحكمه . وأما إذا كان منافقا فلا تجب الخامسة ) لصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري سأل الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة على الميت فقال : " أما المؤمن فخمس تكبيرات ، وأما المنافق فأربع ولا سلام فيهما " ( 4 ) فيقيد به وبغيره ( 5 ) ، نصوص الخمس ( وإن كانت ) الخامسة ( أحوط ) مراعاة لإطلاقات الخمس ، وفتوى جماعة من الأصحاب بها ( 6 ) . ( وينصرف ) المصلي ( بعد رفع الجنازة ) فإن قبله وقوفه يكون مستحبا ، لما رواه الشيخ عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه ( عليه السلام ) : " ان عليا ( عليه السلام ) كان إذا صلى على جنازة لم يبرح عن مصلاه حتى يراها على أيدي الرجال " ( 7 ) . ( ولا قراءة فيها ولا تسليم ) ولا ركوع ولا سجود ، للأخبار الكثيرة الدالة على أنه لا يكون في صلاة الجنازة واحد منها ( 8 ) . ولا يقاومها ما دل على أن فيها

--> ( 1 ) انظر الوسائل 3 / 67 ب ( 3 ) من أبواب صلاة الجنازة . ( 2 ) في التكملة : يجعله . ( 3 ) في التكملة : ( أو كان ) . ( 4 ) الوسائل 3 / 74 ب ( 5 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 5 ) . ( 5 ) انظر الوسائل الباب المتقدم / ح ( 1 ) و ( 16 ) و ( 17 ) و ( 18 ) و ( 26 ) . ( 6 ) المقنع / 22 والغنية / 103 - 104 وقواعد الأحكام 1 / 231 . ( 7 ) الوسائل 3 / 94 ب ( 11 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 1 ) . ( 8 ) انظر الوسائل 3 / 88 ب ( 7 ) و ( 8 ) و ( 9 ) من أبواب صلاة الجنازة .