الآخوند الخراساني
138
اللمعات النيرة
وهو يغسلها " ( 1 ) . وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب . وما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص البختري عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها ؟ فقال : " أخوها أحق بالصلاة عليها " ( 2 ) وإن كان صحيحا ، إلا أنه لا يقاوم لمعارضته ، لشذوذه وعدم العمل به ، مضافا إلى كونه موافقا للعامة ( 3 ) . ( والإمام ( عليه السلام ) أولى من غيره ) ( 4 ) بلا خلاف ، ظاهرا ، بل عن ظاهر الخلاف ( 5 ) دعوى الاجماع عليه ، لكونه * ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * ( 6 ) أو قائما مقامه ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) : " إذا حضر الإمام ( عليه السلام ) الجنازة ، فهو أحق بالصلاة " ( 7 ) وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها من وليها " ( 8 ) . ( ووجوبها ) أي الصلاة ( على الكفاية ) على الولي وغيره ، وإن كان صحتها من غير الولي موقوف على إذنه ، أو امتناعه من الإذن وعن أن يصليها . ( وكيفيتها أن يكبر بعد النية ) وقد عرفت أنه الداعي لا الإخطار ( 9 ) ( خمسا )
--> ( 1 ) الاستبصار 1 / 486 / ح ( 1883 ) والوسائل 3 / 115 ب ( 24 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 2 ) . ( 2 ) الاستبصار 1 / 486 / ح ( 1885 ) والوسائل 3 / 116 ب ( 24 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 4 ) . ( 3 ) انظر الشرح الكبير على متن المقنع 2 / 309 . ( 4 ) في التكملة : ( والإمام أولى منه ومن غيره ) . ( 5 ) الخلاف 1 / 719 / مسألة ( 535 ) . ( 6 ) سورة الأحزاب / 6 . ( 7 ) الوسائل 3 / 114 ب ( 23 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 3 ) . وليس فيه ( عليه السلام ) بعد كلمة " الإمام " . ( 8 ) مستدرك الوسائل 2 / 279 ب ( 21 ) من أبواب صلاة الجنازة / ح ( 5 ) . ( 9 ) في ص / 55 .