الآخوند الخراساني

131

اللمعات النيرة

وكيف كان فاستحباب كون اللفافة حبرة ، لا شبهة فيه ، قيل بالزيادة أم لا ، لغير واحد من الأخبار . ( 1 ) ( و ) كذا يستحب أن يزاد ( خرقة لفخذيه ) لأخبار تضمن بعضها الأمر بها ( 2 ) ، وآخر لابد منها ( 3 ) ، المحمول على الاستحباب قطعا لما عرفت قريبا ( 4 ) . ( و ) يستحب ( أن يزاد للرجل عمامة يعتم بها محنكا ) ( 5 ) لمرسل ابن أبي عمير ( 6 ) وغيره من الأخبار ( 7 ) . ( و ) يستحب أن ( يزاد ) على كفن الرجل ( للمرأة لفافة أخرى لثدييها ) لمرسل

--> ( 1 ) كالمتقدمة في الصفحة السابقة . ( 2 ) الوسائل 3 / 8 ب ( 2 ) من أبواب التكفين / ح ( 8 ) وص 33 ب ( 14 ) من هذه الأبواب ح ( 4 ) و ( 5 ) والوسائل 2 / 480 ب ( 2 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 3 ) و ( 5 ) . ( 3 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 12 ) . ( 4 ) لاحظ ص / 126 و 128 . ( 5 ) في المخطوط : ( متحنكا ) . ( 6 ) الوسائل 3 / 32 ب ( 14 ) من أبواب التكفين / ح ( 2 ) . ( 7 ) الوسائل 3 / 6 ب ( 2 ) من أبواب التكفين / ح ( 1 ) و ( 7 ) و ( 8 ) و ( 10 ) و ( 12 ) و ( 13 ) و ( 14 ) و ( 15 ) غيرها .