الآخوند الخراساني

125

اللمعات النيرة

( وكذا ) أي يستحب ( غسل رأسه وجسده برغوة السدر ، على ما قيل ) والقائل المحقق ( 1 ) والعلامة ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) ولا دليل عليه إلا الأخبار ( 4 ) الظاهرة في كون الغسل بها من الغسل ، لا من مستحباته ( وفرجه بالأشنان ) للأمر به في خبر الكاهلي ( 5 ) ، بغسل الفرجين بمائه وماء السدر ثم بماء الكافور والقراح . ( وأن يحشى ) بالقطن ، لما في بعض الأخبار : " ويدخل في مقعده من القطن ما دخل " ( 6 ) . ( ويكره إقعاده ) لرواية الكاهلي : " إياك أن تقعده " ( 7 ) والأمر به في صحيح الفضل عن الصادق ( 8 ) ( عليه السلام ) لو لم يكن في مقام توهم الحظر محمول على التقية ، لمعروفيته عن العامة ( 9 ) . ( والأحوط ترك قص أظفاره وترجيل شعره ) للنهي عن مس ظفره وشعره في مرسل ابن أبي عمير ( 10 ) وغيره ( 11 ) . وقد نقل الاجماع عن الخلاف ( 12 ) والغنية ( 13 )

--> ( 1 ) المعتبر 1 / 272 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 / 351 / مسألة ( 124 ) . ( 3 ) الجامع للشرائع / 51 ، والدروس 1 / 106 ، ومجمع الفائدة 1 / 186 . ( 4 ) الوسائل 2 / 480 ب ( 2 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 2 ) و ( 7 ) . ( 5 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) . ( 6 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 10 ) . ( 7 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) . ( 8 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 9 ) . ( 9 ) انظر المغني لابن قدامة 2 / 318 / مسألة ( 1503 ) ، وروضة الطالبين 1 / 614 . ( 10 و 11 ) الوسائل 2 / 500 ب ( 11 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 1 - 5 ) . ( 12 ) الخلاف 1 / 694 / مسألة ( 475 ) ، وص 695 / مسألة ( 478 ) . ( 13 ) الغنية / 102 .