الآخوند الخراساني
116
اللمعات النيرة
وما دل على أن الحائض مثل النفساء ، وأنهما سواء إنما هو في خصوص ما عليها من أحكام الاستحاضة في صورة تجاوز الدم عن أيام عادتها وصيرورتها مستحاضة . هذا ، لكنه لا بأس بالعمل بهذه الكلية تسامحا ورجاء إلا في ما قام دليل على خلافها .