الآخوند الخراساني
99
اللمعات النيرة
يقرب من أحدهما ويبعد عن الآخر وإن كان كله بصفة أحدهما ( عملت عليه ) فتجعل ما بصفة الحيض ، أو ما هو أقرب إليه حيضا ، لحسنة حفص البختري قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري دم الحيض وغيره فقال : " دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " ( 1 ) . ولقوله في المرسلة في غير موضع : " فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه من السواد ، فلتدع الصلاة على قدر ذلك . . . " ( 2 ) الخبر . وفي ذيلها ( 3 ) دلالة على عدم اختصاص الرجوع إلى التمييز بمن جهلت أيامها ، بل يعم من لا أيام لها . ( ولو فقدته رجعت المبتدأة إلى عادة أهلها ) لمضمرة سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيام أقرائها فقال : " أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة " ( 4 ) وبها يقيد ما أطلق فيه رجوعها إلى العدد من المرسلة وغيرها ( 5 ) . مع إمكان منع الإطلاق ، لاحتمال وروده مورد الغالب ، من كون النساء مختلفات ( ف ) الأهل ( إن فقدن ، أو كن مختلفات العادة ( 6 ) تحيضت ) المبتدأة ( في كل شهر سبعة أيام
--> ( 1 ) الوسائل 2 / 275 ب ( 3 ) من أبواب الحيض / ح ( 2 ) . ( 2 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) . ( 3 ) لاحظه في الكافي 3 / 88 / ح ( 1 ) وأورد مختصره في الوسائل 2 / 290 ب ( 8 ) من أبواب الحيض / ح ( 3 ) . ( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . ( 5 ) انظر الوسائل 2 / الباب المتقدم . ( 6 ) في المخطوط والمطبوع : ( العادات ) وما أثبتناه من التكملة .