الآخوند الخراساني
97
اللمعات النيرة
بلا إشكال فيه ، بناء على كون النقاء المتخلل حيضا ، كما هو المشهور ( 1 ) . وهو قضية إطلاق ما دل على أن الطهر لا يكون بأقل من العشرة من الأخبار الكثيرة ( 2 ) . هذا بعض ما يتعلق بطرفيه . ( و ) أما ( ما بينهما ) يختلف مقداره ( بحسب العادة ) أو بحسب الاتفاق لو لم تكن لها عادة ( ولو تجاوز الدم العشرة ( 3 ) ، فإن كانت المرأة ) ( 4 ) التي تجاوز دمها ( ذات عادة مستقرة ) بأن رأت الدم مرتين سواء وقتا وعددا أو وقتا فقط ، أو عددا كذلك ، كما دل عليه المضمرة " فإذا اتفق شهران عدة أيام ( 5 ) سواء فتلك أيامها " ( 6 ) وبعض فقرات المرسلة الطويلة وهو قوله : " فإن انقطع الدم في أقل من السبع أو أكثر ، فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر ، وتصلي ، ولا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليه حيضتان أو ثلاث ، فقد علم الآن أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه . . . " ( 7 ) الخبر . ولا يبعد دلالتهما على تحقق العادة الوقتية أيضا ، مع وضوح دلالتهما على تحقق العادة الوقتية والعددية معا ، والعددية وحدها ، بدعوى أنهما ظاهرتان في أن اتفاق شهرين تمام الملاك في تحققها من غير دخل ما اتفقا عليه ، كما لا يخفى . ( رجعت ) ذات العادة ( إليها ) أي العادة مطلقا ، كانت وقتية وعددية أو إحداهما ، بلا خلاف
--> ( 1 ) المبسوط 1 / 42 - 43 و 66 ، والمعتبر 1 / 205 ، والجامع للشرائع / 41 ، ومنتهى المطلب 2 / 326 وجامع المقاصد 1 / 289 ، ومدارك الأحكام 1 / 330 ، والجواهر 3 / 187 . ( 2 ) الوسائل 2 / 297 ب ( 11 ) و ( 12 ) من أبواب الحيض . ( 3 ) في التكملة : ( عشرة ) . ( 4 ) لم يرد لفظ ( المرأة ) في المخطوط . ( 5 ) ما أثبتناه من المصدر ، وفي المخطوط : ( عددا أيام ) وفي المطبوع : ( عددا أياما ) . ( 6 ) الوسائل 2 / 304 ب ( 14 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 ) . ( 7 ) الوسائل 2 / 287 ب ( 7 ) من أبواب الحيض / ح ( 2 ) .