الآخوند الخراساني

94

اللمعات النيرة

محكي المعتبر ( 1 ) ، بل بإجماع من الأصحاب ، كما في المدارك . ( 2 ) وإنما الخلاف في حد اليأس أنه هو خمسون مطلقا ، أو ستون كذلك ، أو خمسون في غير القرشية أو غيرها وغير النبطية ، وستون في القرشية ، أو فيها وفي النبطية ، على حسب اختلاف الأخبار ( 3 ) . ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لا ترى حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش " ( 4 ) ، توجب الجمع بين الأخبار ، وتقييد إطلاق الخمسين بغير القرشية وتقييد الستين [ بها ] ( 5 ) وإن كان هاهنا وجه آخر للجمع ذكرناه في الرسالة التي عملناها في الدماء . ( 6 ) ثانيها : أن يكون بعد بلوغها التسع ، وهو مذهب العلماء كافة ، كما عن المنتهى ( 7 ) ، لغير واحد من الروايات ( 8 ) ( و ) قضية اعتبار الأمرين أن ( ما تراه المرأة ( 9 ) بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ، أو بعد ستين سنة إن كانت قرشية [ ومثلها النبطية على اشكال فيها ] ( 10 ) أو قبل تسع سنين مطلقا ) قرية كانت أو غيرها ( فليس بحيض ) .

--> ( 1 ) المعتبر 1 / 199 . ( 2 ) مدارك الأحكام 1 / 323 . ( 3 ) انظر الوسائل 2 / 335 ب ( 31 ) من أبواب الحيض . ( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . ( 5 ) أضفناها لمناسبة العبارة . ( 6 ) الدماء الثلاثة ( الشذرة الثالثة ) . ( 7 ) منتهى المطلب 2 / 271 . ( 8 ) الوسائل 19 / 365 ب ( 44 ) من كتاب الوصايا / ح ( 12 ) وج 22 / 179 ب ( 2 ) من أبواب العدد / ح ( 4 ) ، وص / 183 ب ( 3 ) من أبواب العدد / ح ( 5 ) . ( 9 ) في المخطوط ، لم ترد ( المرأة ) . ( 10 ) في المخطوط ، لم يرد ما بين الحاصرتين .