الآخوند الخراساني

90

اللمعات النيرة

فقال : " لا تمس الكتابة ، ومس الورق واقرأه " ( 1 ) . ( و ) مما يكره له ( الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ) وغسل الوجه واليد ، بل بعد ما يتوضأ ، لاختلاف الأخبار المنزل على مراتب الكراهة والفضل ، كما دل عليه قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) بعد السؤال منه عن أكل الجنب قبل أن يتوضأ : " إنا لنكسل ، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل " ( 2 ) . ( و ) مما يكره ( النوم إلا بعد الوضوء ) لصحيح الحلبي سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : " يكره ذلك حتى يتوضأ " ( 3 ) ولا يقاومه ما دل على الكراهة مطلقا ما لم يتطهر أو يتيمم إذا لم يجد الماء ( 4 ) ، فليقيد به . ولا بأس بحمله على مرتبة من الكراهة ولا ينافيه نوم الإمام ( عليه السلام ) إلى الصبح على الجنابة ، كما أخبر به في حديث : " أنا أنام على ذلك حتى أصبح " ( 5 ) فإنه ربما يزاحم ما كان رعايته أولى . ( و ) مما يكره ( الخضاب ) للنهي عنه في غير واحد من الأخبار ( 6 ) ، مع نفي البأس عنه صريحا في غير واحد منها ( 7 ) ، الموجب لحمل النهي على الكراهة لا محالة . ( ولو أحدث ) بالأصغر ( في أثناء الغسل أعاده ) ( 8 ) على الأحوط ( بقصد ما هو

--> ( 1 ) الوسائل 1 / 383 ب ( 12 ) من أبواب الوضوء / ح ( 2 ) . ( 2 ) الوسائل 2 / 220 ب ( 20 ) من أبواب الجنابة / ح ( 7 ) . ( 3 ) الوسائل 2 / 227 ب ( 25 ) من أبواب الجنابة / ح ( 1 ) . ( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) . ( 5 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . ( 6 ) الوسائل 2 / 221 ب ( 22 ) من أبواب الجنابة / ح ( 2 ) و ( 4 ) و ( 5 ) و ( 8 ) و ( 9 ) و ( 10 ) و ( 11 ) . ( 7 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) و ( 6 ) و ( 7 ) . ( 8 ) في التكملة : ( أعاد ) .