الآخوند الخراساني

83

اللمعات النيرة

الترتيب في غسل الميت ( 1 ) ، بضميمة الأخبار الدالة على مشاركته لغسل الجنابة في الكيفية مثل قول أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " غسل الميت مثل غسل الجنب . وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات " ( 2 ) . وفيه إن وجه المشاركة والمثلية ، حسب ما يظهر ، هو الاقتصار على أقل الغسل فيه كغسل الجنابة بقرينة قوله : " وإن كان كثير الشعر . . . " وإن أبيت ، فلا أقل من عدم ظهوره في المشاركة في الكيفية ، إذ لعله في استيعاب الغسل لتمام الجسد المشترك بين قسمي غسلها . ويناسبه أيضا قوله : " وإن كان كثير الشعر . . . " كما لا يخفى . هذا ، مع أن قضية الإطلاقات الواردة في مقام بيان الكيفية ( 3 ) ، عدم اعتباره بين الجانبين ، بل في بعضها إشعار أو دلالة على عدم اعتباره ، والإجتزاء بصب الماء على الجسد بلا ترتيب في البين . لكنه ربما كانت في الشهرة ، والإجماعات المنقولة ، ومراعاة الاحتياط في العبادة كفاية في عدم الاجتراء على المخالفة للمشهور . هذا في الغسل بغير الارتماس . ( ويسقط ) وجوب ( الترتيب ) فيه ( مع الارتماس ) اتفاقا نصا ( 4 ) وفتوى ، بلا خلاف فيه ، بل عليه الاجماع من غير واحد من الأعاظم ( 5 ) ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : " لو أن رجلا ارتمس في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم

--> ( 1 ) الوسائل 2 / 479 ب ( 2 ) من أبواب غسل الميت . ( 2 ) الوسائل 2 / 486 ب ( 3 ) من أبواب غسل الميت / ح ( 1 ) . ( 3 ) الوسائل 2 / 230 ب ( 26 ) من أبواب الجنابة / ح ( 5 - 9 ) و ( 16 ) . ( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) و ( 12 ) و ( 13 ) و ( 15 ) . ( 5 ) السرائر 1 / 121 ومفاتيح الشرائع 1 / 56 والجواهر 3 / 93 .