التبريزي الأنصاري
845
اللمعة البيضاء
كما يعطيهم رسول الله ، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه ( 1 ) . وروى مثله بسند آخر ، ثم قال : وفي أخرى له والنسائي : لما كان يوم خيبر وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب ( 2 ) . ثم قال : وأخرج النسائي أيضا بنحو من هذه الروايات من طرق متعددة بتغيير بعض ألفاظها واتفاق المعنى ( 3 ) . وروى أيضا أن ابن الزبير أرسل إلى ابن العباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه ، فقال له : لقربى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قسمه رسول الله لهم ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا ورددناه عليه وأبينا أن نقبله ( 4 ) . وروى مثله عن النسائي أيضا وقال : في أخرى له مثل أبي داود وفيه : وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ، ويقضي عن غارمهم ، ويعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك ( 5 ) . قال في البحار : وروى العياشي في تفسيره رواية ابن عباس ، ورويناه في موضع آخر ( 6 ) . وروى أيضا عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
--> ( 1 ) جامع الأصول 2 : 692 ح 1195 ، سنن أبي داود 3 : 145 ح 2978 كتاب الخراج والفئ ، والبحار 29 : 384 . ( 2 ) جامع الأصول 2 : 693 ح 1195 ، سنن أبي داود 3 : 146 ح 2980 ، سنن النسائي 6 : 341 باب سهم ذي القربى من الخمس ، البحار 29 : 384 . ( 3 ) جامع الأصول 2 : 693 ح 1195 ، سنن النسائي 6 : 341 باب سهم ذي القربى من الخمس ، البحار 29 : 384 . ( 4 ) جامع الأصول 2 : 695 ح 1197 ، سنن أبي داود 3 : 146 ح 2982 ، البحار 29 : 384 . ( 5 ) جامع الأصول 2 : 695 ح 1197 ، سنن النسائي 6 : 345 باب سهم ذي القربى من الخمس ، البحار 29 : 385 . ( 6 ) البار 29 : 385 ، تفسير العياشي 2 : 61 ح 52 .